وَإِنْ اشْتَرَى ظَرْفًا فَجَعَلَ فِيهِ مَائِعًا أَوْ دَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَرَأَى عَيْبًا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَجْعَلُ ذَلِكَ فِيهِ فَلَمْ يَنْزِعْهُ فَالْقَوْلَانِ ؛ وَإِنْ اسْتَنْفَعَ عَبْدُهُ أَوْ طِفْلُهُ أَوْ أَجِيرُهُ أَوْ مَنْ تَعَلَّقَ إلَيْهِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ بِمَعِيبٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَإِنْ رَأَى أَحَدَهُمْ يَسْتَنْفِعُ وَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ فَقَوْلَانِ .