( وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا ) لِأَنَّ السَّلَامَ اسْمُ اللَّهِ ، وَلِئَلَّا يَصِلَهُ النَّجَسُ بِالِاشْتِغَالِ ، وَإِنْ قُلْتَ: فَيَجُوزُ لَهُ رَدُّ السَّلَامِ وَيَعْنِي بِهِ السَّلَامَةَ ، قُلْتُ: مُنِعَ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ اسْمٌ لِلَّهِ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ بِهِ اللَّهَ ، وَهَكَذَا لَا يَذْكُرُ اسْمَهُ وَلَوْ مُرَكَّبًا مَعَ اسْمٍ آخَرَ كَعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِسْرَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ ، وَجَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ لِأَنَّ إيَّلَ وَفِيلَ اللَّهُ وَالِاسْتِتَارُ وَمَا بَعْدَهُ فِي الْفَضَاءِ وَغَيْرِهِ ، ( وَلَا يُنْصِتُ لِحَدِيثٍ ) : أَيْ لَا يَسْتَمِعُ ( وَكُرِهَ الْعَمَلُ مَعَ ) قَضَاءِ ( هَا ) حَذَرًا مِنْ التَّنَجُّسِ ، ( وَإِنْ قَلَّ ) وَإِنْ عَمِلَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ أَنْصَتَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنَّمَا يُحْذَرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَتَنَجَّسَ ( وَلْيَرْتَدْ ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ أَيْ يَطْلُبْ مَكَانًا ( سَهْلًا ) لِئَلَّا يَرْتَدَّ إلَيْهِ الْبَوْلُ بِرَشَاشٍ ، وَمُنْحَدِرًا إلَى غَيْرِ جِهَتِهِ أَوْ مَحْفُورًا لَا إلَيْهِ لِئَلَّا يَنْحَدِرَ إلَيْهِ النَّجَسُ حَالَ كَوْنِهِ ( مُسْتَدْبِرًا رِيحًا ) لِئَلَّا تُرَدَّ إلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قَدَّرْتُ حَالَ كَوْنِهِ لِأُبَيِّنَ الْمَعْنَى وَإِلَّا فَمُسْتَدْبِرًا فِي تَقْدِيرِي خَبَرٌ لِلسُّكُونِ ، وَكَذَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ ( لَا ) مُسْتَدْبِرًا ( قِبْلَةً وَلَا مُسْتَقْبِلًا لَهَا ) لِحُرْمَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقِيلَ لِلْمَلَائِكَةِ السَّائِحِينَ وَصَالِحِي الْجِنِّ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ إلَى الْكَعْبَةِ ، فَلَعَلَّ مُسْتَدْبِرَهَا يَسْتَقْبِلُ صَفًّا وَلَعَلَّ مُسْتَقْبِلَهَا يَسْتَدْبِرُ آخَرَ فَتُكْشَفَا لَهُ ، بَلْ صَفُّ الْمُصَلِّينَ لَهُ حُرْمَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَقْبِلُ مَا لَهُ حُرْمَةٌ وَلَكِنْ يَكْفِي التَّسَتُّرُ بِثَوْبِهِ الَّذِي لَبِسَهُ كَغَيْرِهِ ، وَيُتَحَرَّزُ عَنْ تَنَجُّسِهِ ، فَإِنَّ التَّسَتُّرَ بِهِ مَظِنَّةٌ لِتَنَجُّسِهِ ، وَيَجُوزُ اسْتِقْبَالُ جِهَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاسْتِدْبَارُهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ .
( وَلَا ) مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَقْبِلًا ( لِلْقَمَرَيْنِ )