وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا قُطْنٌ أَدْرَكَ كُلُّهُ ، أَوْ أَكْثَرُهُ ، فَلِلْبَائِعِ إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ مِنْ الزِّرَاعَةِ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَبَهًا بِهَا ، وَمَنْ قَالَ: مِنْ الشَّجَرِ ، وَيُطْلِقُ عَلَيْهِ اسْمَ الْغَرْسِ ، حُكِمَ بِهِ لِلْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ سَاقٌ ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي .