فهرس الكتاب

الصفحة 7123 من 17437

، وَمَنْ بَاعَ مَالًا مِنْ أَعْلَى مَالِهِ وَالسَّاقِيَةُ تَمُرُّ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِيمَا بَاعَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمَسْقَى فَلَا مَسْقَى لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: لَهُ الْمَسْقَى كَمَا كَانَ ، وَقِيلَ: لَهُ ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الْبَائِعُ بِلَا إضْرَارٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت