، وَمَنْ بَاعَ مَالًا مِنْ أَعْلَى مَالِهِ وَالسَّاقِيَةُ تَمُرُّ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِيمَا بَاعَ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمَسْقَى فَلَا مَسْقَى لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ: لَهُ الْمَسْقَى كَمَا كَانَ ، وَقِيلَ: لَهُ ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ الْبَائِعُ بِلَا إضْرَارٍ .