فهرس الكتاب

الصفحة 7116 من 17437

وَفِي"الدِّيوَانِ": إنْ بَاعَ شَجَرَةً عَلَى الْقَطْعِ فَتَرَكَهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ انْفَسَخَ ، أَوْ لَا وَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ، أَقْوَالٌ ، وَيُؤْخَذُ عَلَى الْقَطْعِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرٍ لَهُ أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَفِي أَصْلِهَا شَجَرٌ كَرُمَّانٍ ، فَلَهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْهُ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ صِرْمًا غَيْرَ بَالِغٍ الْقَلْعَ فَسَدَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ قَالَ مُشْتَرِي نَخْلَةٍ فِيهَا صِرْمٌ: إنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِدْرَاكِ لِلْقَلْعِ لِيَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ الْبَائِعُ: بَعْدَهُ لِيَكُونَ لَهُ ، حُكِمَ بِإِدْرَاكِهِ وَأَنَّهُ لِلْبَائِعِ حَتَّى يَتَّضِحَ أَنَّهُ حَالَ الْبَيْعِ غَيْرُ مُدْرِكٍ لِلْقَلْعِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ بَاعَ نَخْلَةً ، أَوْ أَقَرَّ بِهَا ، أَوْ قَضَاهَا بِدَيْنٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَرْضَهَا فَهُمَا لِمَنْ اسْتَحَقَّهَا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ بِحُجَّتِهَا ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ قَالَ بِمَصَالِحِهَا وَحُقُوقِهَا ، وَإِنْ بَاعَهَا بِلَا أَرْضٍ ثَبَتَتْ بِلَا أَرْضٍ ، وَقِيلَ: يَقْطَعُهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَقِيلَ: فَسَدَ ، وَمَا نَبَتَ مِنْ الصِّرْمِ فِي الْجِذْعِ فَلِرَبِّ النَّخْلَةِ أَوْ فِي الْأَرْضِ فَلِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ لَمْ يَشْتَرِهَا بِأَرْضِهَا ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِهَا أَوْ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا ، فَإِنْ كَانَ صَالِحًا لِلْقَلْعِ فَلِلْبَائِعِ ، وَمَنْ بَاعَ صِرْمًا وَتَرَكَهُ حَتَّى حَمَلَ فَسَدَ ، وَأَقْصَى مُدَّةِ تَرْكِهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَالشَّجَرُ أَقَلُّ ، وَذَلِكَ مُعْتَبَرٌ بِالزِّيَادَةِ وَفِي"الدِّيوَانِ": يَجُوزُ بَيْعُ الصِّنْوَانِ إذَا قُصِدَتْ ، وَإِنْ قُصِدَتْ النَّخْلَةُ دُونَهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: جَازَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت