وَإِنْ نَبَتَ بِأَصْلِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَا أَرْضَ لَهَا كَفَسِيلٍ فَلِرَبِّهَا وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهَا مَا لَمْ تُثْمِرْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ نَبَتَ بِأَصْلِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ لَا أَرْضَ لَهَا كَفَسِيلٍ ) "الْكَافُ"فَاعِلُ نَبَتَ ، أَيْ نَبَتَ مِثْلُ فَسِيلٍ ( فَلِرَبِّهَا ) أَيْ فَهُوَ لِصَاحِبِ إحْدَاهُمَا لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ إنْ كَانَ الْأَصْلُ نَخْلَةً ، وَلِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ إنْ كَانَ شَجَرَةً .
( وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهَا ) ، أَيْ قَلْعَ الشَّجَرَةِ ، مَعَ مَا نَبَتَ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ قَلْعَ النَّخْلَةِ مَعَ مَا نَبَتَ مِنْ أَصْلِهَا ( مَا لَمْ تُثْمِرْ ) وَهَذَا إنْ كَانَتْ عَلَى أَنْ تُقْلَعَ وَلَمْ تُقْلَعْ حَتَّى أَثْمَرَتْ ، وَلَمْ يَحْتَجَّ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ ثَابِتَةٌ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِقِيمَةِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ ، وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَفِيهَا أَقْوَالٌ: إبْطَالُ الْبَيْعِ إنْ كَانَتْ بِالْبَيْعِ وَإِجَازَتُهُ مَعَ إلْزَامِ الْقَلْعِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ: وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهُ ، أَيْ قَلْعَ ذَلِكَ النَّابِتِ أَوْ قَلْعَ مِثْلِ الْفَسِيلِ مَا لَمْ يُثْمِرْ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَيَكُونُ الْكَلَامُ فِي النَّابِتِ مِنْ أَصْلٍ وَذَلِكَ الْأَصْلُ سَوَاءٌ فِيهِ كَانَ لَا يَلْزَمُ قَلْعُهُ أَوْ بِحَسَبِ مَا وَقَعَ التَّمَلُّكُ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ هَذَا النَّابِتَ ؛ لِأَنَّهُ نَخْلَةٌ مِنْ النَّخْلَةِ الْكَبِيرَةِ أَوْ الشَّجَرَةُ مِنْ الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ .