وَكَذَا إنْ بَاعَ مُشْتَرَكًا فَهَلْ فَسَدَ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ صَحَّ أَوْ سَهْمُهُ فَقَطْ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ بَاعَ مُشْتَرَكًا ) كُلَّهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ هَذَا الشَّيْءَ وَلَيْسَ لَهُ كُلُّهُ ( فَهَلْ فَسَدَ ) الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلٌ مَبْنِيٌّ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) مِنْ أَنَّ الْعُقْدَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى جَائِزٍ وَغَيْرِهِ بَاطِلَةٌ ( أَوْ صَحَّ ) عَلَى أَنَّ فِعْلَ الشَّرِيكِ فِي الْمُشْتَرَكِ جَائِزٌ مُطْلَقًا ، أَوْ صَحَّ إنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عَنَانًا أَوْ قُعُودًا بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ الْأَصْلِ وَرُجِّحَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ جَوَازُ فِعْلِ الشَّرِيكِ مُطْلَقًا ( أَوْ ) صَحَّ ( سَهْمُهُ فَقَطْ ) أَوْ يُعَلِّقُ الْبَيْعَ لِلشَّرِيكِ فَإِنْ أَبْطَلَهُ بَطَلَ كُلُّهُ أَوْ أَجَازَ جَازَ ؟ ( خِلَافٌ ) وَإِنْ بَيَّنَ لِكُلٍّ ثَمَنًا فَالْخِلَافُ أَيْضًا ، لَكِنْ لَا أَخْتَارُ فِيهِ بُطْلَانَ الْكُلِّ كَمَا مَرَّ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ هَذِهِ النَّخْلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفٌ بِخَمْسِينَ وَنِصْفٌ بِخَمْسِينَ ، أَوْ بِعْتُ لَكَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ كُلٌّ بِعَشَرَةٍ ، أَوْ بِعْتُ لَكَ هَذَا بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَهَذَا بِثَمَانِيَةٍ أَوْ هَذَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ، وَهَذَا بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ ، وَالنَّخْلَةُ وَالثَّوْبَانِ مُشْتَرَكٌ فِيهِمَا ، وَإِنْ رَوَّجَ أَحَدُهُمَا آخَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ بِحَيْثُ يَكُونُ جَابِرَ النُّقْصَانِ الْآخَرُ .