فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 17437

وَمِنْهَا النَّسْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِخْلَبٌ كَالْغُرَابِ .

الشَّرْحُ ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ ( النَّسْرُ ) سُمِّيَ ؛ لِأَنَّهُ يَنْسِرُ الشَّيْءَ أَيْ يَقْتَلِعُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِخْلَبٌ كَالْغُرَابِ ) قِيلَ: يَحْرُمُ أَكْلُ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ الْفَاسِقِ وَأَمَّا الْأَسْوَدُ الْكَبِيرُ هُوَ حَرَامٌ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ وَغُرَابُ الزَّرْعِ حَلَالٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: { قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ ؟ قَالَ: وَمَنْ يَأْكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ فَاسِقٌ ؟ } قَالَ الرَّافِعِيُّ: لَا مِلْكَ لِأَحَدٍ فِي الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَلَا يَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت