وَكَذَا إنْ كَانَ عَلَى سَقْفِ دَارٍ أُخْرَى وَلَمْ تَأْخُذْ مِنْ غَيْرِ سَقْفِهَا فَوَاحِدَةٌ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ كَانَ ) ت ( عَلَى سَقْفِ دَارٍ ) مَبِيعَةِ دَارٌ ( أُخْرَى ) لِصَاحِبِ الْأُولَى يُرِيدُ بَيْعَهَا ( وَلَمْ تَأْخُذْ ) هَذِهِ الدَّارُ الْفَوْقِيَّةُ شَيْئًا ( مِنْ غَيْرِ سَقْفِهَا ) أَيْ سَقْفِ التَّحْتِيَّةِ وَلَهَا بَابٌ مِنْ خَارِجٍ وَبَابٌ إلَى السُّفْلِيَّةِ مِنْهَا ، وَكَانَ الْبَابُ فِي غَيْرِ الْأَرْضِ مِنْ خَارِجٍ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْتِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَرْضِ فَكَالْغُرْفَةِ ( فَ ) هُمَا دَارٌ ( وَاحِدَةٌ ) لَا يَجِبُ تَخْصِيصُ ذِكْرِ الْفَوْقِيَّةِ ، وَإِنْ أَخَذَتْ مِنْ غَيْرِ سَقْفِهَا بِأَنْ كَانَ بَعْضُهَا عَلَى سَقْفِ أُخْرَى أَوْ امْتَدَّ بِنَحْوِ خَشَبٍ كَالرِّوَاقِ وَجَبَ تَخْصِيصُهَا بِالذِّكْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْبَيْتَ أَوْ الدَّارَ الْأُخْرَى حَيْثُ يَجِبُ تَخْصِيصُهَا بِالذِّكْرِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَتَشَاحَّا انْفَسَخَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ أَجَازَاهُ بِدُخُولِ مَا لَمْ يُذْكَرْ أَوْ بِدُونِهِ جَازَ ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَا فَسْخَ ، وَإِنَّهُ يَثْبُتُ مَا ذَكَرَ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ إلَّا إنْ بَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ مَعْقُودٌ عَلَى الْكُلِّ وَلَمْ يَذْكُرَا ذَلِكَ ، فَإِنْ تَحَاكَمَا انْفَسَخَ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ أَثْبَتَاهُ عَلَى شَيْءٍ ثَبَتَ ، وَإِذَا كَانَ مَا يَجِبُ ذِكْرُهُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ بِاسْتِثْنَاءٍ صَحَّ الْبَيْعُ إلَّا إنْ بَانَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَوَهَّمَ دُخُولَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ .