وَإِنْ كَالَ بَائِعٌ أَوْ وَكِيلُهُ لِمُشْتَرٍ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ دُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَانْهَرَقَ لَزِمَ الْبَائِعَ مَا لَمْ يَصِلْ وِعَاءَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ وَضَعَهُ بِأَرْضٍ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ فَمِنْ مَالِهِ وَإِنْ أَعْطَاهُ لَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيهِ لَزِمَ الْبَائِعَ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ الْوِعَاءُ: بِقَبْضٍ دُونَ تَسْلِيمٍ .
الشَّرْحُ