الْمُتَطَوَّعِ بِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِضَرْبٍ بِيَدٍ الضَّرْبَ بِهَا عَلَى مَا فِي الْعِيَارِ ، وَبِالرَّزْمِ ضَرْبَ الْعِيَارِ مِنْ خَارِجٍ ، وَقِيلَ: صِفَةُ الْكَيْلِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَغْمِزَ فِي الْحَبِّ مَثَلًا غَمْزَةً رَفِيقَةً ثُمَّ يَجْلِبَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُضُهُ نَفْضًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَرِيبًا لَا يَعْرِفُ كَيْلَ الْبَلَدِ وَأَخْبَرَهُ بِهِ وَبَايَعَهُ بِلَا غَمْزٍ جَازَ ، وَالْأَحْسَنُ اقْتِفَاءُ عَادَةِ الْبَلَدِ إلَّا إنْ تَشَارَطَا عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ النَّاسُ إنَّمَا يَتَعَامَلُونَ بِالْمُرْسَلِ بِلَا غَمْزٍ جَازَ إنْ كَانَ عَادَةَ الْبَلَدِ ، إلَّا إنْ كَانَ نَقْصٌ فَاحِشٌ .
( وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِحَبَّةٍ وَبِحَبَّتَيْنِ إنْ امْتَلَأَ ) كَتَمْرَةٍ وَتَمْرَتَيْنِ وَشَعِيرَةٍ وَشَعِيرَتَيْنِ ، وَهَكَذَا غَيْرُ الْحَبِّ لَا يَزِيدُهُ قَلِيلًا قَلِيلًا تَكَلُّفًا فِي التَّرْكِيبِ ، وَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ جَازَ ، ( وَجَازَ ) الزَّيْدُ ( بِ ) أَشْيَاءَ ( ثَلَاثَةٍ ) دُفْعَةً كَثَلَاثِ ثَمَرَاتٍ أَوْ حَبَّاتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْحَبِّ مِمَّا ( لَا يَكُونُ الزَّيْدُ بِهِ تَكَلُّفًا ) فِي التَّرْكِيبِ ( فَأَكْثَرَ ) مِنْ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ وَقَعَتْ الْمُشَاحَّةُ كَانَ الزَّيْدُ بِالثَّلَاثَةِ فَقَطْ لَا الزَّيْدُ بِالْأَرْبَعَةِ يَهِيلُ أَعْلَى مَا فِي الْعِيَارِ أَكْثَرَ مِمَّا يَهِيلُهُ الزَّيْدُ بِالثَّلَاثَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ أَمْسَكُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى الثَّلَاثِ إنْ أَبَى مِنْهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ ؛ لِأَنَّهُ يَتِمُّ بِالْوَزْنِ ، وَلَا يَجِدُ الْإِبْطَالَ فِي السَّلَمِ وَالنَّقْدِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَرَتِّبَةِ مِنْ قَبْلُ ( وَيُكَالُ ) أَيْ يَكِيلُ مَنْ يَلِي الْكَيْلَ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( بِ ) يَدٍ أَوْ ( يَدَيْنِ بِلَا إمْسَاكٍ بِوَاحِدَةٍ عَلَى فَمِ الْعِيَارِ ، وَجَعْلِ ) نَحْوِ ( حَبٍّ بِأُخْرَى وَبِلَا إمْسَاكٍ كَتَمْرٍ بِذِرَاعَيْهِ عَلَى فَمِهِ ) أَيْ فَمِ الْعِيَارِ ، أَوْ عَلَى مَا دُونَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ بِهَا الْجَهَالَةُ وَالْغَرَرُ وَيَصِيرُ