وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ عَلَى عَدَدِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ كَبَيْعِ رِزْمَةٍ ثِيَابٍ عَلَى أَنَّ فِيهَا مِائَةً فَهَلْ جَازَ بِهِمَا وَيَرُدُّ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ قِيمَةَ زَائِدٍ وَيَسْتَرْدِدُ مِنْهُ ثَمَنَ نَاقِصٍ أَوْ يَرُدُّ الْعَدَدَ الزَّائِدَ لَا قِيمَتَهُ ، وَيَسْتَرْجِعُ ثَمَنَ النَّاقِصِ لَا اسْتِكْمَالَ الْعَدَدِ أَوْ يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ أَقْوَالٌ وَلَزِمَ بَيْعُ الصِّفَةِ إنْ خَرَجَ كَمَا وُصِفَ وَإِنْ خَرَجَ الْجِنْسُ أَجْوَدَ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ خُيِّرَ بَائِعُهُ وَمُشْتَرِيهِ بِعَكْسِهِ وَفَسَدَ إنْ خَرَجَ خِلَافُهُ وَإِنْ تَخَالَفَ وِفَاقًا وَخِلَافًا أَمْسَكَ الْوِفَاقَ بِحِسَابِهِ وَالْمُخْتَارُ فَسَادُهُ ، وَالْعَقْدُ إنْ اعْتَوَرَهُ مُفْسِدٌ وَمُصَحِّحٌ وَتَنَاكَرَهُ الْخَصْمَانِ الصَّحِيحُ فَسَادُهُ .
الشَّرْحُ