( وَيُوقَفُ بَيْعٌ ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْعُقُودِ ( إنْ وَقَعَ لِغَائِبٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَوْ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ لَهُ وَغَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ( لِقُدُومٍ ) أَيْ إلَى قُدُومٍ مِنْ غَائِبٍ أَوْ إجَازَةٍ ( أَوْ بُلُوغٍ ) مِنْ طِفْلٍ فَيُجِيزُ أَوْ يُنْكِرُ ( أَوْ إفَاقَةٍ ) مِنْ مَجْنُونٍ كَذَلِكَ أَوْ إجَازَةِ سَيِّدٍ أَوْ عِتْقٍ كَذَلِكَ ، ( وَقِيلَ: يَبْطُلُ ) وَهُوَ اخْتِيَارُ ظَاهِرِ الدِّيوَانِ"، ( وَفِي قَبُولِ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ) أَوْ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، فَقَبُولُ الْخَلِيفَةِ يُتَصَوَّرُ فِي الثَّلَاثَةِ سَوَاءٌ كَانَ الطِّفْلُ يَتِيمًا أَمْ لَا ، وَقَبُولُ الْأَبِ يُتَصَوَّرُ عَلَى ابْنِهِ الطِّفْلِ وَابْنِهِ الْمَجْنُونِ وَلَوْ بَالِغًا ، وَقَبُولُ الْوَصِيِّ فِي الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ ( قَوْلَانِ ) أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الْمَنْعُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْبَائِعُ الْقَبُولَ وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ"اخْتِيَارُ الْجَوَازِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يُجْبَرُ الْأَبُ وَالْخَلِيفَةُ وَالْوَصِيُّ وَالسَّيِّدُ عَلَى قَبُولٍ أَوْ رَدٍّ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ ، وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ فَفِي الْإِجْبَارِ خِلَافٌ ، وَلَا يُجْبَرُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ لِيَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ لَهُمْ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَجُوزُ لِلطِّفْلِ شِرَاؤُهُ مَضَى بَيْعُهُ وَالشِّرَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالْبَيْعِ ، وَقِيلَ: إنْ تَجَنَّنَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَقْبَلُ أَبُوهُ وَلَا يَرُدُّ بَلْ مَنْ يُسْتَخْلَفُ عَلَيْهِ أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَالْمُرَادُ بِالْغِيبَةِ أَنْ يَخْرُجَ الْفَرْسَخَيْنِ أَوْ يَخْرُجَهُمَا مَعَ الْحَوْزَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَفِي قَبُولِ أَبٍ إلَخْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْأَبِ مَثَلًا حَاضِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَمْيَالِ وَخَارِجِهَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ لِلْأَبِ الْقَبُولُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ فَلَهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا لَهُ إنْ كَانَ الصَّلَاحُ لِلْمُسْتَخْلَفِ عَنْهُ وَلَا يُجْبَرُونَ