( وَمَنْ بَاعَ ) شَيْئًا ( لِوَاحِدٍ ) أَوْ لِمُتَعَدِّدٍ ( فَقَامَ ) ذَاهِبًا ( بِلَا قَبُولٍ فَهَلْ لَهُ قَبُولُ مَا لَمْ يُنْكِرْ ) وَلَوْ بَقِيَ أَعْوَامًا فَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ ( أَوْ لَا يَجُوزُ ) الْقَبُولُ ( بَعْدَ الْمَجْلِسِ ) إلَّا إنْ أَجَازَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ؟ ( قَوْلَانِ ) ثَالِثُهُمَا إنْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَذَاكَ ، وَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ الْقَبُولُ ، وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ"اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ نِتَاجُهُ وَغَلَّتُهُ هَلْ تُوقَفُ ) لَمْ يَقُلْ هَلْ يُوقَفَانِ تَدْرِيجًا لِلنِّتَاجِ فِي الْغَلَّةِ ( لِقَبُولِهِ فَلَا تَصَرُّفَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْغَلَّةِ الشَّامِلَةِ لِلنِّتَاجِ ( لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يُنْكِرْ ) فَإِذَا أَنْكَرَ فَهِيَ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ جَنَى أَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَوْ عَلَيْهِ إنْ قَبِلَ وَإِلَّا فَعَلَى الْبَائِعِ أَوْ لَهُ ( أَوْ ) غَلَّتُهُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ، ( وَالْجِنَايَةُ ) فِي الْمَبِيعِ أَوْ مِنْهُ ( عَلَيْهِ ، وَالْبَيْعُ ) إنَّمَا هُوَ ( عَلَى قَبُولِ الْمُشْتَرِي ) ، وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَنَحْوُهُمَا عَلَى الْبَائِعِ مَا لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي ، فَإِذَا قَبِلَ فَهَلْ يَغْرَمُهَا لِلْبَائِعِ أَوْ لَا ، وَمَا فَعَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا مِنْ نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ إلَى مَنْ رَجَعَ إلَيْهِ مِنْهُمَا أَوْ فَعَلَ الْمُشْتَرِي لَا يَجُوزُ وَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ بَعْدُ بِالْقَبُولِ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي إذَا بَنَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ لَهُ الْقَبُولَ مَا لَمْ يُنْكِرْ إلَّا أَنَّ الْأُمُورَ تُسْتَأْنَفُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينَ قَبِلَ الْبَيْعَ لَا يَلْحَقُهُ مِمَّا قَبْلَهُ نَفْعٌ وَلَا ضُرٌّ إلَّا إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ قَبِلَ مِنْ حِينَ بَاعَ الْبَائِعُ فَيُحْكَمُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِمَا جَرَى قَبْلَ إقْرَارِهِ ، وَقِيلَ: لَا يُحْكَمُ وَلَكِنْ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَعَلَيْهِ ( وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ ) أَيْ هَلْ يُجْبَرُ أَنْ يَفْعَلَ"