وَشُدِّدَ فِيمَنْ نَجَّسَ مَسْجِدًا أَوْ طَعَامًا مَا بِعَمْدٍ وَإِنْ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَشُدِّدَ ) أَيْ حُكِمَ بِكُفْرِ النِّفَاقِ ( فِيمَنْ نَجَّسَ مَسْجِدًا ) وَلَوْ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ( أَوْ طَعَامًا مَا بِعَمْدٍ ) وَبِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا تَشْدِيدَ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى جُرْحٍ نَجِسٍ لِلْمُدَاوَاةِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الطَّعَامُ ( لَهُ ) يُكَفَّرُ مَرَّةً إذَا كَانَ لَهُ ، وَمَرَّتَيْنِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ، مِنْ جِهَةِ حُرْمَةِ الطَّعَامِ وَمِنْ جِهَةِ الظُّلْمِ لِصَاحِبِهِ .