وَالثَّانِي إمَّا ظَاهِرًا أَوْ لَا ، وَالظَّاهِرُ إمَّا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا ، وَالْمَجْهُولُ مَمْنُوعٌ كَبَيْعِ غَنَمٍ إلَّا عَدَدًا مِنْهَا أَوْ .
الشَّرْحُ ( وَالثَّانِي إمَّا ) أَنْ يَكُونَ ( ظَاهِرًا أَوْ لَا ، وَالظَّاهِرُ إمَّا ) أَنْ يَكُونَ ( مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا ، وَالْمَجْهُولُ ) مِنْ الظَّاهِرِ ( مَمْنُوعٌ كَبَيْعِ غَنَمٍ ) مَجْهُولِ الْعَدَدِ ( إلَّا عَدَدًا مِنْهَا ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُ لَكَ تَمْرَ هَذِهِ النَّخْلَةِ الْمُدْرَكَةِ إلَّا عُرْجُونًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِلصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مِنْ حِينِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَلَوْ عَيَّنَهُ حِينَ الْبَيْعِ جَازَ ، أَوْ بِعْتُ لَكَ هَذِهِ الْغَنَمَ أَوْ هَذِهِ الْجِمَالَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَّا وَاحِدًا أَوْ إلَّا اثْنَيْنِ أَوْ إلَّا ثَلَاثَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ بِلَا تَعْيِينِ ذَاتِ الْمُسْتَثْنَى ، وَلَوْ عَيَّنَ كَمْيَّةَ الْعَدَدِ ، وَكَبَيْعِ غَنَمٍ أَوْ جِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إلَّا ذُكُورَهَا أَوْ إلَّا إنَاثَهَا أَوْ إلَّا سُودَهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: إذَا بَاعَ هَذَا الْغَنَمَ أَوْ هَذِهِ الْجِمَالَ إلَّا عَدَدًا مَعْلُومًا جَازَ إنْ كَانَ الْبَاقِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ جِمَالٍ ، أَوْ لَفْظُ غَنَمٍ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَكَبَيْعِ هَذِهِ الْمَكِيلَاتِ أَوْ الْمَوْزُونَاتِ مُشِيرًا إلَى نَحْوِ أَمْدَادٍ مَوْضُوعَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ ، وَاسْتِثْنَاءِ وَاحِدٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ بِلَا تَعْيِينٍ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ بَيْعَ التَّسْمِيَةِ فِيمَا تُمْكِنُ فِيهِ الْقِسْمَةُ ( أَوْ ) .