فهرس الكتاب

الصفحة 6694 من 17437

بِالْمُبْهَمِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْوَاجِبُ اجْتِنَابُ مَا يُوهِمُ جَهْلَ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْجِهَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت