فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 17437

وَمَنْ شَكَّ أَتَيَمَّمَ أَمْ لَا تَيَمَّمَ ؛ لَا إنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ شَكَّ أَتَيَمَّمَ أَمْ لَا ) ، وَجَبَ أَنْ يَ ( تَيَمَّمَ ) ، وَ ( لَا ) يَجِبُ ( إنْ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهِ ) بِحَدَثٍ وَلَوْ بِرِيحٍ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا بِالشَّكِّ فِي خُرُوجِ الرِّيحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت