مُتَبَايِعَيْنِ بِلَا وَاسِطَةِ آخَرَ بَيْنَهُمَا إلَّا إنْ قَصَدَا أَوْ صَرَّحَا بِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِمَا بِحُكْمِ التَّذَرُّعِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلَا فِي مَالِ الْغَيْرِ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةَ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ مِنْ مُشْتَرِيهَا ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً وَرَدَّهَا لِغَيْرِهِ .