فهرس الكتاب

الصفحة 6684 من 17437

التَّأْخِيرِ لِيَنْتَفِعَ بِالرِّبْحِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَصْدُ النَّفْعِ بِمَا أَقْرَضَ ، وَالْمَنْعُ فِي الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ عَشَرَةً لِأَجَلٍ فَجَعَلَ خَمْسَةً وَأَسْقَطَ الْأُخْرَى فَالْمُعَجَّلَةُ سَلَفٌ يَقْتَضِيهَا مِنْ نَفْسِهِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَذَلِكَ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً كَمَا زَعَمَ بَعْضٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت