فَبَاعَهُ لَهُ بِلَا أَمْرِهِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي إتْمَامِ الْبَيْعِ وَفِي أَخْذِ مَالِهِ ، وَلَا يَكُونُ كَبَائِعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنْ تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ تَذْهَبَ مِنْ فَوْرِكِ فَتَشْتَرِيَهُ فَتَدْفَعَهُ ؛ لِأَنَّكَ قَدْ تَجِدُهُ بِأَكْثَرَ ، مِمَّا بِعْتَ فَتُؤَدِّي مِنْ عِنْدِكَ مَا يَكْمُلُ بِهِ الثَّمَنُ ، وَقَدْ تَجِدُهُ بِأَقَلَّ فَتَأْكُلُ مَا فَضَلَ بَاطِلًا وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَرَدُّدٍ بَيْنَ سَلَفٍ وَثَمَنٍ ، فَإِنْ وَجَدَهُ كَانَ ثَمَنًا وَإِلَّا كَانَ سَلَفًا ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ .