فهرس الكتاب

الصفحة 6639 من 17437

وَمَا بِذِمَّةٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ وَإِجَازَةٍ وَصَدَاقٍ لَا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقِيلَ: مَعْنَى رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، أَنْ يُسَاوِمَ أَحَدٌ سِلْعَةً عِنْد آخَرَ بِلَا عَقْدٍ فَيَبِيعَهَا قَبْلَ شِرَائِهَا وَجَازَ إنْ عَقَدَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت