وَمَا بِذِمَّةٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ وَإِجَازَةٍ وَصَدَاقٍ لَا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقِيلَ: مَعْنَى رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، أَنْ يُسَاوِمَ أَحَدٌ سِلْعَةً عِنْد آخَرَ بِلَا عَقْدٍ فَيَبِيعَهَا قَبْلَ شِرَائِهَا وَجَازَ إنْ عَقَدَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ .
الشَّرْحُ