فهرس الكتاب

الصفحة 6608 من 17437

وَاخْتُلِفَ فِي عَامِلٍ لِغَيْرِهِ عَمَلًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا عَمِلَ بِالتَّأْخِيرَةِ ، فَقِيلَ بِالْجَوَازِ ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا فِي الْإِجَارَاتِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بِزِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ ، وَفِي الدِّينَارِ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنْ صَرْفِهِ ، فَقِيلَ: انْفِسَاخٌ إنْ لَمْ تَكُ يَدًا بِيَدٍ ، وَقِيلَ: رِبًا ، وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ عَلَى رَجُلٍ فَأَخَذَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ يُسَلِّمَهُ لَهُ إنْ كَانَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ اتَّفَقَا أَوَّلًا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ وَرُخِّصَ ، وَجَازَ حَرِيرٌ بِحَرِيرٍ ، وَذَلِكَ الْخِلَافُ كُلُّهُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاَلَّذِي ذَكَرْتُهُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُسَمَّى بَيْعًا ، وَأَمَّا الصَّرْفُ وَالْقَرْضُ فَجَائِزَانِ إلَّا إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِالْكُلِّيَّةِ كَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ ، فَالصَّرْفُ لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا بِحُضُورٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت