الْغُرُوبِ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَتَتْهُ بِمَاءٍ فَحَلَفَ بِطَلَاقِهَا إنْ وَضَعَتْهُ أَوْ أَرَاقَتْهُ أَوْ شَرِبَتْهُ أَوْ سَقَتْهُ أَحَدًا شَرِبَهُ أَحَدٌ مِنْ يَدِهَا ، أَوْ يُوضَعُ فِيهِ مَا يَشْرَبُهُ كَتُرَابٍ وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: اشْتَرَى سَفِينَةً ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تَجْرِي عَلَى اللَّفْظِ ، أَوْ لَمْ يَعْنِ الْحَالِفُ الْأَمَةَ بَلْ أَرْسَلَ ، وَإِلَّا فَلَا يَبَرُّ بِالسَّفِينَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْقَصْدِ ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَكَلْتِ كَذَا أَوْ تَرَكْتِهِ أَوْ فَعَلْتِ أَوْ لَمْ تَفْعَلِي فَأَكَلَتْ بَعْضًا ، وَتَرَكَتْ بَعْضًا ، أَوْ فَعَلَتْ بَعْضًا ، وَلَمْ تَفْعَلْ بَعْضًا ، بَرَّ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ تَتْرُكْهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ تَفْعَلْهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ تَتْرُكْهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ أَكَلَتْهُ أَوْ فَعَلَتْهُ كُلّه طَلُقَتْ ، وَإِنْ تَرَكَتْهُ كُلَّهُ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتٌ يَفُوتُهَا بِهِ أَكْلُهُ أَوْ فِعْلُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلُقَتْ حِينَ تَرَكَتْهُ كُلَّهُ ، وَاخْتَارَ بَعْضٌ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ إذَا تَرَكَتْهُ إنْ لَمْ يَنْوِ .
وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ تَطْبُخْ هَذَا اللَّحْمَ فَأَكَلَهُ سِنَّوْرٌ أَوْ كَلْبٌ فَطَبَخَتْ ذَلِكَ السِّنَّوْرَ أَوْ الْكَلْبَ وَذَلِكَ اللَّحْمُ فِي جَوْفِهِ طَلُقَتْ .