وَمَنْ لَزِمَهُ تَيَمُّمٌ أَوْ أُبِيحَ لَهُ فَصَلَّى بِهِ لَمْ يُعِدْ ، وَرَجَّحَ سِوَى حَضَرِيٍّ عَازَهُ الْمَاءُ وَخَافَ الْفَوْتَ قَبْلَ وُصُولِهِ لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ وَفِي إعَادَتِهِ قَوْلَانِ ، وَوَاجِدٍ لِلْمَاءِ وَلَا يُمْكِنُهُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا بِمُنَاوِلٍ وَعَازَ وَخَافَ الْفَوْتَ فَصَلَّى بِتَيَمُّمٍ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمُنَاوِلِ أَعَادَ .
الشَّرْحُ