وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي مُمْكِنٍ أَنْ يَسْمَعَهَا حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ لَا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا ، وَلَا إنْ كَلَّمَتْهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ ، وَإِنْ كَلَّمَتْ أَصَمَّ فِي مَسَافَةٍ لَوْ كَانَ سَمِيعًا لَسَمِعَ ، فَقِيلَ: يَحْنَثُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ حَلَفَ لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا فَقَالَتْ لِغَيْرِهِ: إنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِي إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهَا هَذَا ، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ ، فَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ ، إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا ) بِكَسْرِ التَّاءِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُهُ بِالضَّمِّ أَوْ إنْ كَلَّمَهُ فُلَانٌ ، أَوْ إنْ كَلَّمَكِ أَوْ فُلَانًا أَوْ إيَّايَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي كُلُّهُ وِفَاقًا وَخِلَافًا ( فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي ) مَوْضِعٍ ( مُمْكِنٍ أَنْ يَسْمَعَهَا ) مِنْهُ زَيْدٌ ( حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ ) هَا وَإِنْ كَلَّمَتْ وَلَمْ تَقْصِدْ أَنْ يَسْمَعَ وَلَا أَرَادَتْ خِطَابَهُ وَسَمِعَ كَلَامَهَا لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ سَامِعٌ ( لَا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا ) وَقِيلَ: يَحْنَثُ إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْكِتَابِ السَّابِعِ ( وَلَا إنْ كَلَّمَتْهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ ) أَوْ لِخَفْضِ صَوْتِهَا وَلَوْ قَرُبَ ( وَإِنْ كَلَّمَتْ أَصَمَّ ) وَقَدْ حَلَفَ زَوْجُهَا بِطَلَاقِهَا إنْ كَلَّمَتْهُ ، أَوْ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا أَوْ رَجُلًا ( فِي مَسَافَةٍ لَوْ كَانَ سَمِيعًا لَسَمِعَ ) هَا مِنْهُمَا ( فَقِيلَ ، يَحْنَثُ ، وَقِيلَ: لَا ) ، وَإِنْ كَلَّمَتْ لَا لِيَسْمَعَ لَمْ يَحْنَثْ ( وَإِنْ حَلَفَ لَا تُكَلِّمُ فُلَانًا فَقَالَتْ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ فُلَانٍ ( إنَّهُ ) أَيْ زَوْجِي ( حَلَفَ بِطَلَاقِي إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَسْمَعْ قَوْلَهَا هَذَا ، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ فَقِيلَ: لَا تَطْلُقُ ) وَقِيلَ: تَطْلُقُ ، وَإِنْ سَمِعَ طَلُقَتْ قَطْعًا ، وَإِنْ لَمْ تُرِدْ سَمَاعَهُ وَسَمِعَهَا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلَّمَتْهُ إذْ لَمْ تُرِدْهُ بِكَلَامٍ .