ثَلَاثًا إلَى مَعْلُومٍ فِي الصِّحَّةِ فَوَقَعَ فِي الْمَرَضِ وَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ حَلَفَ فِي مَرَضٍ أَوْ صِحَّةٍ ؛ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا عَلَى أَنْ لَا تَفْعَلَ مُحَرَّمًا أَوْ مَا لَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فَفَعَلَتْهُ مَرِيضًا فَمَاتَ ، أَوْ آلَى أَوْ ظَاهَرَ فِي صِحَّةٍ فَمَرِضَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهَا ، أَوْ حَلَفَ لِغَيْرِهِ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا لَا يَفْعَلُ فَفَعَلَ فِي مَرَضِ الْحَالِفِ ، وَإِنْ قَالَ لِأَمَةٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ وَمَاتَ لَمْ تَرِثْهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَقِيلَ: إنْ طَلَّقَ فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ بِعَقْرَبٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ بِلَا مَرَضٍ وَرِثَتْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا عَلَى مَا يَجِبُ أَنْ تَفْعَلَهُ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلَتْهُ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ عَلَّقَهُ لِقُدُومِ فُلَانٍ فِي مَعْلُومٍ فَأَتَى الْأَجَلُ وَقَدِمَ فُلَانٌ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ .