وَطَلَّقْتُكِ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَثُلُثَهَا وَسُدْسَهَا ثَلَاثَةٌ أَيْضًا ، وَبِنِصْفِ تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٌ فِي الْحُكْمِ وَبِثُلُثِهَا وَرُبْعِهَا وَخَمْسِهَا وَسُدْسِهَا عَلَى الْحِسَابِ ، وَجُبِرَ مَا لَمْ يَتِمَّ ، وَكَذَا إنْ قَالَ: نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبْعًا وَخَمْسًا بِلَا إضَافَةٍ وَوَاحِدَةٌ بِنِصْفِ تَطْلِيقَةٍ كَمَا مَرَّ ، وَاثْنَتَانِ إنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَنْصَافٍ وَثَلَاثَةٌ بِخَمْسَةِ أَنْصَافٍ أَوْ سِتَّةٍ وَبِنِصْفِ تَطْلِيقَتَيْنِ اثْنَتَانِ وَبِثَلَاثَةِ أَنْصَافِهِمَا ثَلَاثٌ .
الشَّرْحُ