( وَ ) لَزِمَ ( بِ ) قَوْلِهِ ( كُلَّمَا أَكَلْتِ نِصْفَ رَغِيفٍ ، وَكُلَّمَا أَكَلْتِ رَغِيفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ) وَالْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: ( فَأَكَلَتْ ) لِلِاسْتِئْنَافِ الِاعْتِرَاضِيِّ أَوْ عَاطِفَةٌ لِمَصْدَرِ الْمَاضِي بَعْدَهَا عَلَى الْقَوْلِ الْمُقَدَّرِ عَلَى تَقْدِيرِ حَرْفِ الْمَصْدَرِ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاضِي ( رَغِيفًا ثَلَاثٌ ) فَاعِلٌ لِلَزِمَ الْمُقَدَّرِ ( أَيْضًا ) الْأُولَى بِأَكْلِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ ، وَالثَّانِيَةُ بِأَكْلِ النِّصْفِ الثَّانِي ، وَالثَّالِثَةُ يَصْدُقُ أَنَّهَا أَكَلَتْ رَغِيفًا تَامًّا ، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا أَكَلْتِ رَغِيفًا وَنِصْفَ رَغِيفٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَكَلَتْ رَغِيفًا طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِذَلِكَ ، وَاَلَّذِي أَقُولُ: إنَّهَا لَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا إنْ أَكَلَتْ رَغِيفًا وَنِصْفَ رَغِيفٍ آخَرَ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَكَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ أَكَلْتِ رَغِيفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ تَطْلِيقَتَانِ إنْ أَكَلَتْهُ ، وَوَاحِدَةٌ إنْ أَكَلَتْ غَيْرَهُ ، وَكَذَا غَيْرُ الرَّغِيفِ .
وَكَذَا الرُّكُوبُ وَالْكَلَامُ وَغَيْرُهُمَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إنْ دَخَلْتِ ، إنْ دَخَلْتِ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ إنْ كَلَّمْتِ وَإِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ حَدَّثْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْ عَمِلْتِ كَذَا أَوْ أَكَلْتِ هَذَا الطَّعَامَ أَوْ الَّذِي فِي مَكَانِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ بَعْضًا فَقَطْ لَمْ تَطْلُقْ .
وَإِنْ قَالَ: إنْ لَبِسْتُ غَزْلَكِ أَوْ أَكَلْتُ خُبْزَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ بَعْضُهُ أَوْ عَجَنَتْ وَخَبَزَتْ فَأَعْطَتْهُ لِجَاعِلِهِ فِي التَّنُّورِ فَأَكَلَ مِنْهُ طَلُقَتْ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ افْتَضَضْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَافْتَضَّهَا بِإِصْبَعِهِ طَلُقَتْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ قَالَ: إنْ أَكَلْتُ طَعَامَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَوَهَبَتْهُ لَهُ فَلَا تَطْلُقُ إنْ أَكَلَهُ ، وَكَذَا الرُّكُوبُ وَاللِّبَاسُ وَالْخِدْمَةُ وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهَا فَلَا تَطْلُقُ بِهِ ، وَإِنْ قَالَ: إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ مَا أَكَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهُ طَلُقَتْ: وَقِيلَ: إنْ أَخَذَتْ الْعَدَدَ