وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَحْسُبُ أَيَّامَ تَرْكِ الصَّلَاةِ حَيْضًا ، فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ تَزَوَّجَتْ ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّمْيِيزِ يَأْمُرُهَا أَنْ تَحْسُبَ أَيَّامَ تَرْكِ الصَّلَاةِ بِتَمْيِيزِهَا دَمَ الْحَيْضِ عَنْ الِاسْتِحَاضَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ مَكَثَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ وَثَلَاثَةً كَمَا تَمْكُثُ الْآيِسَةُ ثَلَاثَةً وَتَزَوَّجَتْ ، وَمَنْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ إحْدَى نِسَائِهِ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ أَوْ ثَلَاثَةً وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ مَنْ طَلَّقَ حَتَّى مَاتَ اعْتَدَدْنَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَعِدَّةَ الْوَفَاةِ ، كَذَا قِيلَ ، قُلْتُ: بَلْ يَعْتَدِدْنَ عِدَّةَ الْوَفَاةِ .