وَمَنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّةً حَامِلًا أَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَخَرَجَتْ حُرَّةً حَامِلًا أَوْ اسْتَحَقَّتْ أَوْ عَلِمَ بِفَسْخِ شِرَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا يُمَيَّزُ أَنْفَقَهَا لِلْوَضْعِ .
الشَّرْحُوَمَنْ ( أَعْتَقَ سُرِّيَّةً حَامِلًا ) مِنْهُ ( أَوْ اشْتَرَى أَمَةً ) فِي اعْتِقَادِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِوَجْهٍ مَا وَتَسَرَّاهَا ( فَخَرَجَتْ حُرَّةً حَامِلًا ) مِنْهُ ، حَالٌ مِنْ الْمُسْتَتِرِ فِي خَرَجَتْ لَا نَعْتٌ لِحُرَّةٍ ( أَوْ اسْتَحَقَّتْ ) أَوْ خَرَجَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ مَحْرَمَةٍ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا ( أَوْ عَلِمَ بِفَسْخِ شِرَائِهَا وَ ) انْفِسَاخِهِ ( هُوَ مِمَّا لَا يُمَيَّزُ ) بِالْعِلْمِ كَمَا إذْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهَا مَحْرَمَتُهُ مِثْلُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَنَّهَا أُمُّهُ فَتَزَوَّجَهَا ( أَنْفَقَهَا لِلْوَضْعِ ) لِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ وَنَسَبَهُ مِنْهُ ثَابِتٌ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ إذْ ضَيَّعَ حَقَّهُ فِي النَّسَبِ بِجَهْلِهِ وَأَشْغَلهَا بِالْحَمْلِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَا مَرَّ فِي بَابِ التَّسَرِّي ، وَكَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ بِعَدَمِ التَّمْيِيزِ هُنَا قَطْعًا لِعُذْرِهِ بِالْجَهْلِ لِمُفَارَقَتِهِ ، وَقِيلَ: يَثْبُتُ ، إذْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءَ .