وَإِنْ وَهَبَ رَبُّهَا حَمْلَهَا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَهَبَ رَبُّهَا حَمْلَهَا فَأَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَلَا عَلَى زَوْجِهَا لِأَنَّهَا بَانَتْ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَوْلَاهَا لِأَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ ، وَلَا يُشْكَلُ بِلُزُومِ نَفَقَتِهَا زَوْجُهَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَائِنًا لِأَنَّ لَهُ رَجْعَتَهَا فَيُنْفِقُهَا وَلَوْ كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ نَفَقَتُهَا مَنْ وُهِبَ لَهُ حَمْلُهَا وَأَعْتَقَهُ ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ لِحَقٍّ مِنْ الْحُقُوقِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ لَا حَمْلُهَا وَلَا تَلْزَمُهُ لِمُجَرَّدِ انْتِفَاعِ جَنِينِهَا مِنْهَا وَتَغَذِّيهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ آكِلًا مَا تَأْكُلُ بِالذَّاتِ ، بَلْ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ بِالذَّاتِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ وَعَلَى مَوْلَاهُ إنْ كَانَ عَبْدًا لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا .