فهرس الكتاب

الصفحة 6297 من 17437

وَفِي الْمُلَاعَنَةِ وَالْبَائِنَةِ بِإِيلَاءٍ قَوْلَانِ ، وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ وَذَاتُ ثَلَاثٍ ، وَإِنْ فِي يَوْمِ الطَّلَاقِ ، وَلَا إرْثَ بَيْنَهُمَا بِمَوْتٍ ، وَإِنْ فِي عِدَّةٍ .

الشَّرْحُ ( وَفِي الْمُلَاعَنَةِ وَالْبَائِنَةِ بِإِيلَاءٍ ) أَيْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ بِدُونِ أَنْ يَفِيءَ وَأَنْ يُكَفِّرَ ( قَوْلَانِ ) وَجْهُ ثُبُوتِهَا أَنَّ الظِّهَارَ وَالْإِيلَاءَ وَاللِّعَانَ فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ ، وَلَا سِيَّمَا الْفِدَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - -: { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ } ، وَوَجْهُ عَدَمِ الثُّبُوتِ أَنَّ الْمُتْعَةَ وَرَدَتْ صُرَاحًا فِي الطَّلَاقِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي فِي الْمُلَاعَنَةِ لَا مُتْعَةَ لَهَا لِأَنَّ اللِّعَانَ غَيْرُ طَلَاقٍ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَالْمُتْعَةُ وَرَدَتْ فِي الطَّلَاقِ ، وَلِأَنَّهَا قَدْ حَصَلَ لَهَا مِنْ الْبَعْضِ مَا لَا تُجْبِرُهُ الْمُتْعَةُ ، وَلَا مُتْعَةَ لِخَارِجَةٍ بِعَيْبٍ لِأَنَّهَا غَارَّةٌ أَوْ قَائِمٌ بِهَا مَا تَرِدُ بِهِ ( وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ ) بِإِيلَاءٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ ( وَذَاتُ ثَلَاثٍ ) وَذَاتُ تَطْلِيقَتَيْنِ بَائِنَتَيْنِ أَوْ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ فِي الْقِيَامِ مَقَامَ الثَّلَاثِ كَتَطْلِيقِ الْأَمَةِ مَرَّتَيْنِ وَالْكِتَابِيَّةِ مَرَّةً ( وَإِنْ فِي يَوْمِ ) الْبَيْنِ أَوْ ( الطَّلَاقِ وَ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ ( لَا إرْثَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فِي الْبَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَمَا قَامَ ( بِمَوْتٍ ، وَإِنْ فِي عِدَّةٍ ) ، وَلَا تَبْطُلُ الْمُتْعَةُ إذَا وَجَبَتْ وَلَوْ زَنَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ ، وَإِنْ زَنَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ فِي الرَّجْعِيِّ لَمْ تُدْرِكْهَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَخَذَتْهَا فَلَا يَجِبُ رَدُّهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت