لِأَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَامِلًا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَالْأُخْرَى كَجَدِيدِ الشَّافِعِيِّ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الْمَهْرُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَحَسْبُهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، ( وَتُدْرِكُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ) هَذَا خَارِجٌ عَمَّا قَبْلَهُ جَارٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلَوْ مُسَّتْ مُتْعَةً ، وَإِلَّا فَلَا عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَقِيلَ: إنْ أَرَادَتْهَا قَبْلَ انْقِضَاءٍ أَدْرَكَتْهَا كَمَا فِي الدِّيوَانِ بِتَلْوِيحٍ ، ( فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَرِثَهُ الْآخَرُ فَلَا تَمْتِيعَ لَهَا ) ، لِأَنَّهَا تَرِثُهُ أَوْ يَرِثُهَا لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ .