( وَلَا ) تَحِلُّ ( بِوَطْءٍ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مِنْ حَاضِرَيْنِ ) ، وَإِنْ كَانَا مُسَافِرَيْنِ حَلَّتْ بِهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ مُسَافِرًا فَقَدِمَ مُفْطِرًا أَوْ وَجَدَهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بَعْدَ الْفَجْرِ فَوَطِئَهَا ، ( أَوْ فِي اعْتِكَافٍ أَوْ إحْرَامٍ ) وَلَوْ بِعُمْرَةٍ نَافِلَةٍ ، ( أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ ) أَوْ فِي طُهْرٍ مِنْهُمَا قَبْلَ غُسْلٍ وَقَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: تَحِلُّ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى الْوَاطِئِ الْإِثْمُ ، وَفِي مُخْتَصَرِ بَيَانِ الشَّرْعِ: إنْ وَطِئَهَا نَهَارَ رَمَضَانَ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَثِمَ وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُفْسِدُهَا عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ ا هـ .
وَكَذَا الْعِلَّةُ فِي الْإِحْرَامِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ ( أَوْ ) فِي دُبُرٍ إجْمَاعًا ، وَإِنَّمَا الْخُلْفُ فِي تَحْرِيمِهِمَا عَلَى الْوَاطِئِ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ التَّحْرِيمُ بِالْعَمْدِ كَمَا مَرَّ ، أَوْ فِي ( إيلَاءٍ ) بِطَلَاقٍ ( أَوْ ظِهَارٍ قَبْلَ تَكْفِيرٍ ) أَمَّا تَكْفِيرُ الظِّهَارِ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا تَكْفِيرُ الْإِيلَاءِ فَهُوَ فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ إذَا لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ ، أَوْ فِعْلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ مُرَاجَعَتِهِمَا إذَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْحِنْثِ وَلَمْ يَكُنْ إيلَاءٌ ، وَإِذَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يَفْعَلُ فَفَعَلَ فَإِنَّهُ حَانِثٌ وَطَلُقَتْ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْحِنْثِ وَعَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ سَمَّاهُ تَكْفِيرًا لِلْمُشَاكَلَةِ ، أَوْ اسْتِعْمَالًا لِلْكَلِمَةِ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ، وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْإِيلَاءِ ، لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ بِهِ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ فَمَا دَامَ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَيَطَؤُهَا ، وَلَك وَجْهٌ آخَرُ هُوَ أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَا يُجَامِعُهَا فَيُحْنِثُ نَفْسَهُ بِالنَّوَى فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ لِهَذَا الْحِنْثِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ بِالْمَسِّ فِي تِلْكَ