فهرس الكتاب

الصفحة 6275 من 17437

وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ إنْ عَلِمُوا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا ) ، ( وَ ) عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ ( إنْ عَلِمُوا ) نِيَّةَ أَحَدِهِمْ فِي التَّحِلَّةِ ( وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ ) ، أَيْ بِنِكَاحِ الثَّانِي ، فِي قَصْدِ التَّحِلَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت