وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ إنْ عَلِمُوا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَحَرُمَ عَلَى الشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا ) ، ( وَ ) عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ ( إنْ عَلِمُوا ) نِيَّةَ أَحَدِهِمْ فِي التَّحِلَّةِ ( وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ بِهِ ) ، أَيْ بِنِكَاحِ الثَّانِي ، فِي قَصْدِ التَّحِلَّةِ .