وَمَنْ لَاعَنَ ثُمَّ رَجَعَ حُدَّ وَفُرِّقَا أَبَدًا ، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ رَمَاهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ لَاعَنَ ثُمَّ رَجَعَ حُدَّ ) حَدَّ الْقَذْفِ إنْ كَانَ زَوْجًا ، وَحَدَّ الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْمُ هُنَا إنْ كَانَ زَوْجَةً بِأَنْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا بَعْدَ أَنْ لَعَنَتْ الزَّوْجَ عَلَى نِسْبَتِهِ إلَيْهَا ( وَفُرِّقَا أَبَدًا ، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ رَمَاهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ) وَكَذَا إنْ رَجَعَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحَقْ وَلَدُهُ وَحُدَّ وَالتَّحْرِيمُ حَقْ وَرَاجِعٌ قَبْلَ التَّمَامِ مِنْهُمَا يُحَدُّ وَالنِّكَاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا أَيْ فَبَيْنَهُمَا تَوَارُثٌ .