وَإِنْ رَمَى كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً جُلِدَ أَرْبَعِينَ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَمَى كِتَابِيَّةً ) زَوْجَةً لَهُ ( أَوْ أَمَةً ) زَوْجَةً لَهُ ( جُلِدَ أَرْبَعِينَ ) جَلْدَةً ( وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) بِلَا لِعَانٍ ، ذَلِكَ مَنْ رَمَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْعَبِيدِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا زَوْجًا لِلْآخَرِ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ لِنَقْصِ دَرَجَتِهِمَا ، وَاَلَّذِي حَفِظَتْهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِقَذْفِ مُوَحِّدٍ مُشْرِكًا وَلَوْ ذِمِّيًّا وَهُوَ كَبِيرَةٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ: وَقِيلَ: يُؤَدَّبُ رَامِي مُشْرِكٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ، وَمِمَّنْ قَالَ: لَا جَلْدَ فِي قَذْفِهِمَا الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ .