وَحَدُّ الزِّنَا رَجْمٌ مُنْفَرِدٌ ، وَجَلْدٌ مُنْفَرِدٌ ، وَجَلْدٌ مَعَ تَغْرِيبٍ ، الْأَوَّلُ لِلْحُرِّ وَالْحُرَّةِ الْحِصْنَيْنِ ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أَحْرَارٍ بَالِغِينَ عَاقِلِينَ مُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ رَأَوْا فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، شَهَادَةً مُتَّفِقَةً عَلَى مَكَانِ الزِّنَا وَوَقْتِهِ ، وَأَنْ لَا يَدَّعِيَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ دَعْوَى تَكُونُ بِهَا شُبْهَةٌ ، وَأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا ، وَتَقَدَّمَ الْخُلْفُ فِي شَرْطِ مَسِّ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ .