وَلَا تُحْصِنُ الرَّتْقَاءُ حَتَّى تُعَالِجَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُحْصِنُ الرَّتْقَاءُ ) زَوْجَهَا ( حَتَّى تُعَالِجَ ) وَيُحْصِنُهَا ، فَإِذَا زَنَى قَبْلَ أَنْ تُعَالِجَ جُلِدَ ، وَكَذَا بَعْدَ أَنْ عَالَجَتْ وَلَمْ يُفِدْ عِلَاجُهَا ، وَإِنْ زَنَى بَعْدَ عِلَاجِهَا الْمُفِيدِ رُجِمَ ، وَذَلِكَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ حَتَّى تُعَالِجَ ، لِأَنَّ مُرَادَهُ حَتَّى تَبْرَأَ بِالْعِلَاجِ ، وَمِثْلُ مَا إذَا بَرِئَتْ بِلَا عِلَاجٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْمَسِّ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُرْجَمُ الزَّانِي مِنْهُمَا لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ بِالْخَلْوَةِ ، وَكَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَطْءَ ، وَقَالَ غَيْرُنَا: لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا ، وَقِيلَ: الْمُقِرُّ بِالْمَسِّ مُحْصَنٌ .