وَهَذِهِ رَاجَعَهَا فَتَحَيَّلَتْ فِي إبْطَالِ رَجْعَتِهِ وَهِيَ لَمْ تُبْطِلْهُ ، ( وَالظَّاهِرُ قِيلَ: إنَّهَا ) ، أَيْ الثَّانِيَةَ ، ( تَتَخَلَّصُ ) مِنْ حُرْمَةِ أَزْوَاجِ الدَّارَيْنِ ( بِتَوْبَةٍ وَابَرَاءِ زَوْجٍ ذِمَّتَهَا بِطَلَاقٍ ) أَوْ إمْسَاكِهَا مَعَ مُحَالَلَتِهِ عَلَى مَا مَضَى أَوْ بِنَحْوِ طَلَاقٍ كَذَلِكَ كَفِدَاءٍ أَوْ بِمَوْتِهِ مَعَ مُحَالَلَتِهِ وَرَثَتَهُ ، أَوْ إعْطَائِهِمْ شَيْئًا أَوْ تَصَدُّقِهَا بِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ إنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ أَوْ دَيْنِهِ ، وَهَكَذَا كُنْتُ أَقُولُ قَبْلَ اطِّلَاعِي عَلَى هَذَا مِنْ رَأْيِي بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ .