وَصَحَّ ارْتِجَاعٌ لِمُطَلِّقٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فِيهَا وَإِنْ بِلَا إذْنِهَا أَوْ كَرِهَتْ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ ارْتِجَاعٌ لِمُطَلِّقٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِارْتِجَاعٍ ، ( وَإِنْ بِلَا إذْنِهَا أَوْ كَرِهَتْ ) أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً ، لَكِنْ لَا رَجْعَةَ لَهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، فَإِنَّ الْحُرَّةَ تَبِينُ بِثَلَاثٍ ، وَالْأَمَةَ بِاثْنَيْنِ وَالْمُشْرِكَةَ بِوَاحِدَةٍ ، وَقِيلَ: هُمَا أَيْضًا بِثَلَاثٍ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي الرَّجْعِيِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَمَدِ الْمَرْعِيِّ وَلَا افْتِقَارَ فِيهِ لِلصَّدَاقِ وَالْإِذْنِ وَالْوَلِيِّ بِاتِّفَاقِ .