فهرس الكتاب

الصفحة 6159 من 17437

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ مَسٍّ لَزِمَهُ مَا طَلَّقَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا ) فِي عِدَّةِ فِدَائِهَا مِنْهُ ( فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ مَسٍّ لَزِمَهُ مَا طَلَّقَ ) اكْتِفَاءً بِالْمَسِّ السَّابِقِ عَلَى الْفِدَاءِ ، فَتَلْحَقُهُ التَّطْلِيقَاتُ ، وَلَوْ أَوْقَعَهُمَا وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، لِأَنَّ الْفِدَاءَ أَيْضًا طَلَاقٌ ، وَكَذَا فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ فِدَاءٍ وَقَبْلَ مَسٍّ فِي مُرَاجَعَةٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ بَعْدَ مَسٍّ فِي مُرَاجَعَةٍ أَوْ فِي تَجْدِيدٍ لَحِقَتَاهُ بِالْأَوْلَى ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ إلَّا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ حَيْثُ قَرَنَ تَطْلِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الْعَدَدِ ، وَالرَّابِطُ هَاءُ الْمَصْدَرِ الْمُقَدَّرَةُ ، أَيْ الْعَدَدُ الَّذِي طَلَّقَهُ أَوْ عَدَدُ طَلَّقَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت