بِمِثْلِ صَدَاقِي أَوْ بِقِيمَةِ صَدَاقِي ، وَلَوْ لَمْ تَقْضِهِ لَهُ فِي حَقٍّ ، وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَانَ الصَّدَاقُ عِنْدَهَا أَوْ عِنْدَهُ ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ ، أَوْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ ، وَحُكْمُ الْبَعْضِ حُكْمُ الْكُلِّ .