الْفِدَاءِ وَحَدِيثُهُ مَشْهُورٌ ا هـ .
وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا نَحْوَ لِبَاسٍ فَنَقَصَ بِلُبْسِهَا لَمْ تَغْرَمْ لَهُ النَّقْصَ لِأَنَّ اللُّبْسَ مِنْ جُمْلَةِ الِانْتِفَاعِ ا هـ كَلَامُ الدِّيوَانِ بِزِيَادَةٍ كَهَذَا الْكَلَامِ الْأَخِيرِ وَإِنْ افْتَدَتْ بِمَغْصُوبٍ أَوْ آبِقٍ أَوْ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ أَوْ تَلَفٍ صَحَّ ، وَمَا لَهُ إلَّا ذَلِكَ إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا فَالْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ ، إلَّا الْمُشْرِفَ عَلَى هَلَاكٍ أَوْ تَلَفٍ فَمَا لَهُ إلَّا هُوَ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَ هُوَ مَا أَصْدَقَهَا ، وَإِلَّا وَقَدْ عَلِمَ فَكَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ بِصَحِيحٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .