فهرس الكتاب

الصفحة 6013 من 17437

أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ مَسَّهَا أُخْرَى ثُمَّ عَزَلَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ كَذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَبِنْ بِهَا مَسَّهَا أُخْرَى أَيْضًا ، وَإِنْ مَسَّهَا فِي الْأَوَّلِ فَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةٍ مِنْ يَوْمِ الْمَسِّ بَعْدَ حَلِفِهِ لَمْ تَطْلُقْ بِذَلِكَ الْوَلَدِ ، وَكَانَ قَبْلَ وَطْئِهِ ، وَكَذَا إنْ تَحَرَّكَ أَوْ أَسْقَطَتْ مُصَوَّرًا أَوْ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً دُونَ الْمُدَّةِ لَمْ تَطْلُقْ بِذَلِكَ لِسَبْقِهِ ، وَإِنْ مَسَّهَا مِرَارًا فَوَلَدَتْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهَا مِنْ الْآخَرِ حَرُمَتْ ، لَا إنْ وَلَدَتْ بَعْدَهَا مِنْ الْآخَرِ ، وَإِنْ مَسَّهَا مِرَارًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْتَدَّ كَمَا ذَكَرَ مِمَّا يَكُونُ بَيْنَ مَسٍّ وَآخَرَ وَلَمْ تَحْمِلْ فَلَا تَحْرُمُ ، وَكُرِهَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ مَسَّهَا حَتَّى يَتَّضِحَ أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْ الْمَسِّ الْأَوَّلِ حَذَرٌ أَنْ يَطَأَهَا حَامِلًا مِنْ الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت