فهرس الكتاب

الصفحة 6011 من 17437

وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى كَغَلْقِ بَابٍ أَوْ قَفْلِهِ فَإِنْ أَغْلَقَهُ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ثُمَّ أَغْلَقَهُ لَمْ يَبَرَّ مِنْ إيلَائِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى كَغَلْقِ بَابٍ أَوْ قَفْلِهِ فَإِنْ ) أَقْسَمَ أَنْ يَغْلِقَهُ فَ ( أَغْلَقَهُ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ( ثُمَّ أَغْلَقَهُ ) هُوَ أَوْ أَقْسَمَ أَنْ يَفْتَحَهُ فَفَتَحَهُ غَيْرُهُ فَأَغْلَقَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ( لَمْ يَبَرَّ مِنْ إيلَائِهِ ) إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً مَا ، وَلَوْ سُبِقَ بِهِ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَلَفَ عَلَى مُحَالٍ هَلْ يَحْنَثُ فِي حِينِهِ أَوْ لَا حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ إنْ أَجَّلَ ، وَقِيلَ فِي ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فِي حِينِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت