وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى كَغَلْقِ بَابٍ أَوْ قَفْلِهِ فَإِنْ أَغْلَقَهُ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ثُمَّ أَغْلَقَهُ لَمْ يَبَرَّ مِنْ إيلَائِهِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ بِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا فَفَعَلَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى كَغَلْقِ بَابٍ أَوْ قَفْلِهِ فَإِنْ ) أَقْسَمَ أَنْ يَغْلِقَهُ فَ ( أَغْلَقَهُ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ( ثُمَّ أَغْلَقَهُ ) هُوَ أَوْ أَقْسَمَ أَنْ يَفْتَحَهُ فَفَتَحَهُ غَيْرُهُ فَأَغْلَقَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَفَتَحَهُ ( لَمْ يَبَرَّ مِنْ إيلَائِهِ ) إلَّا إنْ نَوَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَرَّةً مَا ، وَلَوْ سُبِقَ بِهِ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ حَلَفَ عَلَى مُحَالٍ هَلْ يَحْنَثُ فِي حِينِهِ أَوْ لَا حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ إنْ أَجَّلَ ، وَقِيلَ فِي ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فِي حِينِهِ .