وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا مُظَاهِرٌ كَفَّرَ وَلَمْ يُجَامِعْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ مِنْهُ ) وَإِنْ جَامَعَ لَمْ تَبِنْ إنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَغِبْ أَوْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا أَوْ فِي ظَاهِرِهِ أَوْ بِيَدِهِ فِي فَرْجِهَا فَقِيلَ: ذَلِكَ مَسٌّ وَفَيْءٌ لَا تَبِينُ ، وَلَوْ أَطَاقَ عَلَى الْمَسِّ التَّامِّ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِإِلْزَامِ الصَّدَاقِ تَامًّا بِذَلِكَ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ، وَبِإِيقَاعِ التَّحْرِيمِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ زَوْجَتِهِ ، فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقِيلَ: لَا يَكْفِي فِي الْفَيْءِ إلَّا غُيُوبَ الْحَشَفَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يُحَرِّمُ وَلَا يُوجِبُ الصَّدَاقَ التَّامَّ إلَّا بِهِ ، وَإِنْ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ بِلَا عَمْدٍ وَلَوْ فِي فَرْجِهَا وَغَابَتْ ، أَوْ بِيَدِهِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَسًّا ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْفَيْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمَسِّ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَإِنْ فَاءُوا } بِالْمَسِّ .