وَإِنْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَرْجِعَ لِبَيْتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ تَرْجِعْ فَلَا تَبِينُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ذَهَبَتْ لِأَهْلِهَا ) أَوْ غَيْرِهِمْ ( فَحَلَفَ بِاَللَّهِ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَرْجِعَ لِبَيْتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ تَرْجِعْ فَلَا تَبِينُ ) لِأَنَّ لَهُ الْوَطْءَ وَلَوْ لَمْ تَرْجِعْ ، وَإِنْ رَجَعَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، كَذَا قِيلَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ"الدِّيوَانِ"، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا لَا تَبِينُ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَيْسَ جَزْمًا فِي أَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ مَسَّهَا بَلْ فِي عَدَمِ الْمَسِّ قَبْلَ الرُّجُوعِ ، بَلْ لَوْ كَانَ جَزْمًا فِي الْمَسِّ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا إيلَاءً لِأَنَّهُ إغْرَاءٌ بِالْمَسِّ لَا فِرَارٌ مِنْهُ .
وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ هَرَبَتْ فَحَلَفَ لَا يَمَسُّهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ فَلَا تَخْرُجُ بِهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَمَسَّهَا مَا لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَاءَتْ أَهْلَهَا فَمَنَعُوهُ أَنْ يَجْلِبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا لَهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ لَا يَمَسُّهَا بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةً ، وَكُلُّ يَمِينٍ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ فَلَا تَخْرُجُ بِهِ وَتَخْرُجُ بِمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ ا هـ ."