فهرس الكتاب

الصفحة 5972 من 17437

وَالْحَالِفُ لَهَا بِاَللَّهِ لَا يَطَؤُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ أَوْ الْبَيْتِ أَوْ الثَّوْبِ تَبِينُ مِنْهُ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا فِي ذَلِكَ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ لَهُ جِمَاعَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَالْحَالِفُ لَهَا بِاَللَّهِ ) أَوْ صِفَتِهِ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( لَا يَطَؤُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ أَوْ ) السَّاعَةِ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ مُطْلَقًا مِمَّا هُوَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ( أَوْ الْبَيْتِ أَوْ ) الْمَوْضِعِ أَوْ ( الثَّوْبِ تَبِينُ مِنْهُ إنْ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ ) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ( وَلَمْ يَطَأْهَا فِي ذَلِكَ وَلَا فِي غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ آلَى بِمَسِّهَا ، فَإِنْ وَطِئَهَا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَدَّهُ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ الْمَوَاضِعِ أَوْ الْأَزْمَانِ السَّابِقَةِ عَلَى مَا حَدَّهُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ إيلَائِهِ أَوْ الْمُسْتَقْبَلَةُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ لَمْ تَبِنْ بِالْإِيلَاءِ ( وَقِيلَ: لَا لِأَنَّ لَهُ جِمَاعَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) فَكَأَنَّهُ غَيْرُ حَالِفٍ إذْ يَمْنَعُهُ حَلِفُهُ عَنْ الْوَطْءِ بِالْكُلِّيَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مَسٍّ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ لِمُدَّةِ الْإِيلَاءِ ، فَبِانْقِضَاءِ التَّخْصِيصِ يَنْقَضِي حُكْمُ يَمِينِهِ ، وَتَبْقَى مُدَّةٌ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ لَمْ يَشْمَلْهَا حَلِفُهُ وَلَمْ يُجَدِّدْ فِيهَا حَلِفًا يَعُمُّهَا ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرُوسِ بْنِ فَتْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت